وعن ابن مسعود مرفوعا:«الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل»(١) رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود.
ــ
قوله:(مرفوعا) . أي: إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قوله:«الطيرة شرك، الطيرة شرك» . هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي.
وقوله:(شرك) . أي: إنها من أنواع الشرك، وليست الشرك كله، وإلا لقال: الطيرة شرك.
وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟
نقول: هي نوع من أنواع الشرك، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«اثنتان في الناس هما بهم كفر» ، أي: ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا، لقال:(هما بهم الكفر) ، بل هما نوع من الكفر.
لكن في ترك الصلاة قال:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ، فقال:(الكفر) ، فيجب أن نعرف الفرق بين (أل) المعرفة أو الدالة
(١) الإمام أحمد في (المسند) (١/٣٨٩) ، وأبو داود: كتاب الطب / باب الطيرة) ، والترمذي: كتاب السير / باب ما جاء في الطيرة ـ وقال: (حسن صحيح) ـ، والحاكم (١/٢٣) ـ وصححه ووافقه الذهبي.