للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل» (١) رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود.

ــ

قوله: (مرفوعا) . أي: إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: «الطيرة شرك، الطيرة شرك» . هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي.

وقوله: (شرك) . أي: إنها من أنواع الشرك، وليست الشرك كله، وإلا لقال: الطيرة شرك.

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟

نقول: هي نوع من أنواع الشرك، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر» ، أي: ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا، لقال: (هما بهم الكفر) ، بل هما نوع من الكفر.

لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ، فقال: (الكفر) ، فيجب أن نعرف الفرق بين (أل) المعرفة أو الدالة


(١) الإمام أحمد في (المسند) (١/٣٨٩) ، وأبو داود: كتاب الطب / باب الطيرة) ، والترمذي: كتاب السير / باب ما جاء في الطيرة ـ وقال: (حسن صحيح) ـ، والحاكم (١/٢٣) ـ وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>