للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيده أيضاً المعنى وهو: أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود اسهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادتان.

[٦٦٩ وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته المهديين -: عن رجل قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها، فهل حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع؟ وهل عليه سجود سهو؟ وهل هو قبل السلام أو بعده؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً، وهذا يبطل الصلاة، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام.

[٦٧٠ وسئل فضيلته: عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل؟ وماذا عليه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: في هذه الحال نقول له يلزمك

<<  <  ج: ص:  >  >>