للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأي الجمهور إذا قلنا: اذهب توضأ فسيعاني من الزحام للخروج، وإذا طلع من الزحام فسيعاني من الزحام في دورات المياه، لأن الحمامات كلها مزحومة من الناس، وإذا قدر وتوضأ ثم رجع يطوف وأحدث، نقول: اذهب ثانية، وكلما رجع وأحدث، قلنا اذهب، وهذا وارد في أيام الزحام كثير من الناس لا يتحمل الزحام إطلاقاً ويصيبه الحدث إما قطرة من بوله تخرج، وإما ريح، فنحن نقول؛ فتوانا أن الأفضل وبلا شك أن يطوف على طهارة لأنه إذا طاف سيصلي ركعتين بعد الطواف، وهذا لابد أن يكون على طهارة، لكن في حال المشقة نرى أنه لا بأس أن يطوف على غير طهارة، كذلك لو جاءنا إنسان وأخبرنا أنه طاف على غير طهارة فلا نقول: هل فيه مشقة أو لا؟ نقول الطواف صحيح.

[س ٨٨٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد هذا ما عليه جمهور العلماء؛ لأن من شرط الطواف الطهارة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء، وما قاله شيخ الإسلام- رحمه الله- هو الصحيح؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن الطواف يشترط له الطهارة، غاية ما فيه أن الرسول عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>