للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتسب إلى أهل العلم من يقول: أن من قتل كافراً من غير المسلمين أو من المسلمين وقد حكم بارتداده فلا ينبغي أن يقاد بهذا الكافر؟

فأجاب بقوله: لاشك أنه لا يقتل المسلم بالكافر صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلّم. (١) ولا يمكن أن نقتل مسلمًا بعدو من أعداء الله وأعداء المسلمين وهذا أمر مسلم به، لكن الكافر الذي

بيننا وبينه عهد أو أمان لا يجوز لنا أن نغدر به أو أن نخونه قال تعالى: (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (٢) .

[س ١٣٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: كيف نخرج من القول الأول وهو النهى عن الاعتداء على الكافر المعاهد، ولو حدث وقتل كيف نجمع بينه وبين منع قود المسلم بكافر؟]

فأجاب بقوله: نجمع بينهما بإعطاء الدية لأولياء المقتول من الكفار وإذا رأى الإمام أن يعاقب هذا القاتل بما يراه ردعا له ولأمثاله فليفعل، على أن من أهل العلم من قال: "إن قتل الغيلة أي: الغدر لا يشترط فيه المكافأة بل يقتل فيه المسلم بالكافر؛ لأن قتله من


(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم (١١١) .
(٢) سورة التوبة، الآية: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>