للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع، ثم يسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه.

أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها لا يقف عند رأسها وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل، وإذا اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساءالبالغات، ثم الجواري الصغار، هكذا بالترتيب، فعلى هذا يقدم الذكر ولو كان صغيراً على المرأة، بمعنى أنه يكون هو مما يلي الإمام، وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة، ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي صفة الصلاة على الميت؟ وإذا كبر الإمام خمساً فماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟

فأجاب فضيلته بقوله: صفة الصلاة على الميت أن يوضع الميت بين يدي المصلي ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبر التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة ثم الثانية يصلي فيها على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم الثالثة يدعو فيها للميت. والدعاء معروف في كتب أهل العلم: يدعو أولاً بالدعاء العام. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا ... إلخ، ثم بالدعاء الخاص الوارد

<<  <  ج: ص:  >  >>