للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أن شخصاً مات في سنة ٠٠٤١هـ وولد شخصاً آخر في هذه السنة؛ فإنه إذا كبر هذا المولود لا يصلي على القبر؛ لأنه حين موت الميت ليس من أهل الصلاة؛ أما لو مات سنة ٠٠٤١هـ وجاء شخصٌ من مواليد سنة ٠٨٣١هـ؛ فإنه يصلي عليه؛ لأنه حين موته كان المصلي من أهل الصلاة.

وإنما قلنا ذلك لئلا يبتدع أحد بدعة فيذهب يصلي صلاة الجنازة على قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع فإن هذا لم يرد.

والخلاصة أنه يصلى على القبر بدون تعيين مدة إذا كان صاحب القبر قد مات في زمن قد بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن الصلاة على الميت الغائب؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الميت الغائب جائزة، لكن بشرط أن يكون في غير بلد المصلي، أما في بلد المصلي فيذهب ويصلي على القبر، وليست لها مدة محددة بل يصلي عليه إذا كان لم يصل عليه من قبل وإن طالت المدة، لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزاً، أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يخلق هذا الإنسان ويميز فإنه لا تشرع له الصلاة عليه، ولهذا لو قال قائل: الا?ن سوف صلي على أبي بكر، أو على عمر، أو على غيرهما ممن ماتوا قديماً. لقلنا إن هذا ليس بمشروع، لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>