للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا بأس إذا كان الرجل الذي يحج ثقة مأمون فلا بأس.

[س ١٦٧٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد مكة لغير حج أو عمرة فقط لزيارة بعض الأقارب هل يجب عليه الإحرام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا، إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" (١) فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه إحرام.

س ١٦٧٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يوكل إنساناً في رمي الجمار؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا يجوز أن يوكل في رمي الجمار إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمي: إما كبير أو مريض، أما الزحام فهو يمكن أن يرمي بالليل.

س ١٦٧٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: خمسة أشخاص وكلوا واحداً يرمي لهم الجمار، ثم إن هذا الشخص قصر ولم يرمها على التمام، والآن هو نادم وقد مضى وقت طويل فماذا عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: يذبح لكل واحد فدية في مكة ويوزعها


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام (١٥٢٦) ، ومسلم كتاب الحج، باب المواقيت (١١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>