للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

[س١٨٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم تسمية الأسر بمثل: الناصر، العلي، الماجد، الخالد، وهل يسمى بحجة الإسلام؟ وهل تسمى الأحياء بمثل الرحمانية؟]

فأجاب بقوله: أما الناصر والخالد وما أشبهها فلا بأس بها؛ لأن المراد بها آل ناصر آل خالد، لكن فيها شيئًا من الحذف للتسهيل. وأما حجة الإسلام: فلا يصح وصف أحد به؛ لأن كل ما عدا

الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله ليس بحجة، إلا من أمرنا باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون؛ لأن قولهم حجة ما لم يخالف نصًّا، ويخالف قول صحابي آخر، فإن خالف النص فالنص مقدم على قول كل أحد، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بإن القولين (١) .

فالمهم أن: حجة الإسلام لا تقال إلا لمن قوله حجة فقط.

وأما من ليس قوله حجة فإنه لا يقال له حجة، وكيف يكون حجة في الإسلام وهو غير معصوم من الخطأ.


(١) وقد فصل شيخنا- رحمه الله- القول في مسالة حجية أقوال الصحابة- رضي الله عنهم- في كتاب (العلم) صن ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>