للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٦١ وسئل فضيلة الشيخ: إذا شك المصلي وكان كثير الكشوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية؟ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم.]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يقرأها أبداً، إذا قرأها مرة يكفي، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه، لأنه من الوسواس، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجته، هل طلق أو ما طلق، أو ما أشبه ذلك، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك –.

[٦٦٢ سئل فضيلة الشيخ: متى يشرع سجود السهو؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة، أو نقص، أو شك في الجملة لا في كل صورة، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود.

[٦٦٣ سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن، أو واجب، أوسنة في صلاة النفل أو الفرض؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يشرع في العمد، وذلك لأن العمد

<<  <  ج: ص:  >  >>