للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثاني وهو سماع الرجال صوتها فلا بأس به أصلاً سواءً في الحج أو في غيره، فإن صوت المرأة ليس بعورة لقول الله تبارك وتعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)) (١) فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول؛ لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم، وعلى هذا فالمرأة ليس صوتها عورة، فيجوز أن تتكلم بحضرة الرجال، إلا إذا خافت فتنة، فحينئذ يكون هذا السبب هو الذي يقتضي منع رفع صوتها.

فإذا قال قائل: أليست المرأة مأمورة بخفض الصوت عند التلبية مع أن الأصل في التلبية أن تكون جهراً؟ قلنا: بلى، الأمر كذلك، تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية، وبخفض الصوت في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلين مع الجماعة، وذلك لأن إظهار المرأة صوتها يخشى منه أن يتعلق بصوتها أحد من الرجال يسمعه، فيحصل بذلك فتنة، ولهذا قلنا: إنه لا بأس برفع المرأة صوتها في حضرة الرجال، ما لم تخش الفتنة، أما الخضوع بالقول فهذا حرام بكل حال.

[س ١٥٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أيهما أفضل للمعتمر نوافل الصلاة أم نوافل الطواف؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه إذا كان الاعتمار في


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>