للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعروف أنه إذا فرغ من الطواف سوف يصلي ركعتين خلف المقام، والله أعلم.

٨٤٤ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -: عن وقت الأربع ركعات التي ذكرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً" (١) ؟.

فأجاب فضيلته بقوله: وقت هذه الأربع ركعات بعد الأذان وقبل الصلاة.

٨٤٥ سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز تأخير السنن القبلية التي قبل صلاة الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية، لأن الوقت الذي يسمح لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا للوضوء والصلاة فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد الصلاة، فإن كان لعذر فلا حرج عليه أن يقضيها بعدها وتجزئه، وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه، وما ذكرت السائلة من أن الوقت لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر، وعلى هذا فيجوز


(١) رواه أبو داود في الصلاة باب: الصلاة قبل العصر ح (١٢٧١) ، والترمذي في الصلاة باب: ما جاء في الأربع قبل العصر ح (٤٣٠) وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>