[س٢١٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟]
فأجاب بقوله: نعم كل الذبائح المشروعة حكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"(١) كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تمامًا.
[س٢١٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما هي أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟]
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح في اليوم السابع، ويؤكل منها، ويوزع على الأغنياء هدية، وعلى الفقراء صدقة.
وهل يجوز أن يعطى الكافر منها؟
(١) رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية رقم (١٩٦٣) .