للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل: خصال الكفارة في الأيمان فإنها على سبيل التشهي.

ومثل: فدية الأذى فإنها على سبيل التشهي فللمرء أن يفعل ما يشاء.

وعلى هذا نقول: إذا رأى الإمام أن يقتل الأسرى من أجل مصلحة تقوية المسلمين وإذلال الكفار فالواجب أن يقتل الأسرى، حتى لو أُعطي من المال الشيء الكثير، فإنه لا يجوز للإمام أن يقبل

الفدية.

وإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يأخذ مقابل الأسرى فدية مال، فإنه يأخذ فدية مالية.

وإذا رأى الإمام أن من المصلحة فداء رجال من المشركين بأسرى من المسلمين فإنه يجوز.

وإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يمنّ على الأسرى فلا بأس.

وهذه الأمور ترجع إلى كل قضية بعينها وتسمى مثل هذه المسألة عند أهل العلم: قضايا الأعيان، وليس لها حكم عام أو لفظ عام يستدل بعمومه، وقضايا الأعيان قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل

حكمها هكذا، ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم.

س ٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم التمثيل بأسرى العدو، سواءً قبل قتلهم أو بعده؟ نرجو الإجابة بالتفصيل

<<  <  ج: ص:  >  >>