للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦٨ وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين -: عن قول بعض الناس عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" "أقامها الله وأدامها"؟

فأجاب بقوله: قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر (١) ، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه.

[٣٦٩ وسئل فضيلة الشيخ: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟]

فأجاب بقوله: لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تقوموا حتى تروني" (٢) فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز.

٣٧٠ سئل الشيخ - وفقه الله تعالى -: ما درجة حديث: "صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك"؟

...


(١) رواه أبو داود في الصلاة باب ٣٧ ما يقول إذا سمع الإقامة (٥٢٨) ، والبيهقي ١/٤١١، والبغوي في "شرح السنة" ٢/٢٨٨، قال الحافظ في "التلخيص" ١١١/٢١١: "ضعيف" وضعفه شيخنا - حفظه الله ورعاه - في هذا المجموع ١٢/٢٠١ فتوى رقم (١٣٠) .
(٢) رواه البخاري في الأذان باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام (٦٣٧) ، ومسلم في المساجد باب ٢٩ متى يقوم الناس للصلاة ١٥٦ (٦٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>