للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زواجاً لأخيها فأرسلها زوجها عن طريق الطائرة مع هذا الابن واتصل على أهلها لاستقبالها في مطار المملكة فهل له ذلك وهل يكفي هذا الصبي في المحرمية جزاك الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: المحرم ذكر العلماء أنه لابد فيه من شرطين: البلوغ، والعقل، وأن من دون البلوغ لا يصح أن يكون محرماً، ومن ليس بعاقل لا يصح أن يكون محرماً، لأن المقصود بالمحرم هو صيانة الزوجة وحمايتها ومنع الاعتداء عليها، والصغار لا يقومون بهذا، فأقول الآن: المرأة حسب السؤال وصلت البلد فلا ترجع إلى زوجها إلا مع أحد محارمها الدْين بلغوا وعقلوا، أو يأتي زوجها ويأخذها معه أما الصغير الذي في التاسعة من عمره فإنه لا يكفي أن يكون محرماً.

[س ٢٧٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: متى يكن الابن محرما لأمه هل هو بالبلوغ أم بالتمييز؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يكون محرماً إذا كان بالغاً عاقلاً، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم.

[س ٢٧٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم سفر المرأة من مدينة إلى مدينة بدون محرم، وإذا كانت في طلب العلم؟]

فأجاب فضيلته بقول: لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم لا للعلم، ولا للحج، ولا للعمرة، ولا للزيارة، ولا لغير ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>