للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قول: ما شاء الله وشئت]

«عن قتيلة: أن يهوديا أتى للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت» . رواه النسائي وصححه. (١)

ــ

مناسبة الباب لكتاب التوحيد:

أن قول: «ما شاء الله وشئت» من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله، فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر، وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر.

قوله: (أن يهوديا) . اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، وسموا بذلك من قوله تعالى: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} ، أي: رجعنا، أو لأن


(١) الإمام احمد في المسند (٦/٣٧١، ٣٧٢) والنسائي: كتاب الإيمان / باب الحلف بالكعبة، والحاكم (٤/٣١٥) وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>