[١١٢٠ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الجمع بين الصلاتين في حال الحرب والخوف من العدو؟ وما هي سنة النبي صلي الله عليه وسلم في الجمع في حاله الحرب؟ وهل يجوز لنا الجمع ولو طالت المدة عدة سنوات؟]
فأجاب فضيلته بقوله: الجمع له ميزان وهو المشقة, فإذا شق على الإنسان أن يفرد كل صلاة في وقتها فله الجمع لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال (جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء, بالمدينة في غير خوف ولا مطر) . قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته (١) . فهذا يدل على أن مدار الجمع على الحرج والمشقة. ويجوز لهم الجمع ولو بقوا عدة سنوات, ولا أعلم في هذه سنة سوى حديث ابن عباس السابق, وهو قاعدة عامة وهي المشقة, فإنه يجوز الجمع سواءً في الحرب أو في السلم, وفي الحضر والسفر.
* * *
سئل فضيلة الشيخ: إذا غادر الإنسان بلده مسافراً فهل يجوز له الجمع والقصر مع أنه يشاهد بنيان البلد؟
فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء – رحمهم الله – أنه لا يشترط لفعل القصر والجمع – حيث أبيح فعلهما – أن يغيب الإنسان عن البلد, بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك, وإن كان يشاهدها, وكذلك الحال فيمن قدم إليها له أن يفعل رخص السفر