للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حربية، وهنا أليس يجب عليها الجهاد؟

فأجاب بقوله: لا يجب على المرأة الجهاد؛ لأنها وإن كانت قائدة لطائرة حربية، فإنها ربما تجبن عند اللقاء.

[س ٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع المجاهدين في المعركة؟]

فأجاب بقوله: إن خرجت من أجل القيام بمداوة الجرحى وما أشبه ذلك فلا بأس، كما فعلته نساء الصحابة رضي الله عنهن (١) .

وأما خروجها للقتال فإنها تمُنع؛ لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة، وإذا وُجد امرأة نادرة تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له.

س ٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل طالب العلم يكون أعظم أجراً من الشهيد الذي قدم نفسه في سبيل الله عز وجل؟

فأجاب بقوله: المجاهد في سبيل الله- عز وجل- إذا قُتل فهو من الشهداء، وطالب العلم قد يدخل في الشهداء؛ لأن بعض العلماء ذكر أن قوله تعالى: (وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِم) (٢) يشمل العلماء؛ لأنهم شهداء على


(١) رواه البخاري/كتاب الجهاد/باب مداواة النساء الجرحى في الغزو برقم (٢٦٦٩) ، ولفظه: عن الربيع بنت معوذ قالت: " كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسقي ونداوي الجرحى".
(٢) سورة الحديد، الآية: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>