للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٣) سئل فضيلة الشيخ: هل يسن الإبراد بالظهر لمن يصلي وحده وللنساء؟]

فأجاب بقوله: الإبراد بالظهر عام للجميع، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " (١) . والخطاب للجميع ولم يعلل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك بمشقة الذهاب إلى الصلاة بل قال:" فإن شدة الحر من فيح جهنم ". وهذا يحصل لمن يصلي جماعة، ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء فيسن لهن الإبراد بالظهر في شدة الحر.

* * *

[١٣٤) وسئل فضيلته: إذا تأخر الحاج في الخروج من عرفة لشدة الزحام وخاف أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فماذا يصنع؟]

فأجاب قائلاً: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، وبعض الحجاج لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب، والسنة، قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (٢) وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الوقت وحدده قال الله تعالى: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (٣) وقال: (وَمَنْ


(١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة / باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم: كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر..
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>