للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة، ثم أتم الصلاة، واسجد للسهو قبل السلام.

٦٨٨ وسئل فضيلة الشيخ: رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه سجود السهو، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ((فلم يدركم صلى)) (١) هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: ((فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان)) ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة، أو غير زائدة؟

فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها، فيلزمه السجود، وموضعه قبل السلام.

وقال بعض العلماء: إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله، فإنه لا سجود عليه، لأن شكه زال، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال.


(١) هذا حديث أبي سعيد الخدري وفي أوله: ((إذا شك أحدكم في صلاته. . .)) رواه مسلم في المساجد باب: السهو في الصلاة ح٨٨ (٥٧١) ، ويسأتي كاملاً ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>