للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يترك التشهد الأول متعمداً، فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمداً فصلاته باطلة سواء سمي ذلك الواجب شرطاً، أم ركناً، أم واجباً.

الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة: فعل ما يحرم فيها كأن يحدث في صلاته، أو يتكلم بكلام الآدميين، أو يضحك، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمداً عالماً فإن صلاته تبطل في هذه الحال.

[٦٠١ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم كف الكم في الصلاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوباً ولا شعراً" (١) . وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك فليس بمكروه.

أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء.

٦٠٢ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: عن الغترة أو الشماغ إذا جعله الإنسان على الورى، هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه؟


(١) متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري في الأذان باب: السجود على سبعة أعظم ح (٨١٠) ، ومسلم في الصلاة باب أعضاء السجود ١/٣٥٤ ح٢٢٧ (٤٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>