للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاته، وأن يسلِّم مع الإمام.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا دخل المسبوق مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة فهل يدعو للميت، أو يقرأ الفاتحة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يدعو للميت لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أدركتم فصلوا".

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جاء رجل والإمام يصلي الجنازة وقد كبر تكبيرتين، فما العمل؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الرجل وقد كبَّر الإمام على الجنازة التكبيرتين الأوليين، فإنه يكبر معه التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت، وإذا سلم الإمام، فإن بقي الميت لم يرفع؛ أكمل ما مضى على صفته، وإن رفع الميت، فإنه يتابع التكبير ويسلم، وإن شاء سلم بدون متابعة التكبير.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فإنه يقضي لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وما فاتكم فأتموا".

الحال الثانية: أن يخشى أن ترفع الجنازة، أو ترفع بالفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>