للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر عشراً عشراً، بدلاً من الثلاثة وثلاثين فتقول: سبحاه الله، عشر مرات، والحمد لله، عشر مرات، والله أكبر، عشر مرات، فهذه ثلاثون وهذا مما جاءت به السنة (١) .

ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر هذه أربع تقال خمساً وعشرين فيكون المجموع مائة (٢) .

فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز؛ لأن القاعدة الشرعية: "أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فعلها على هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة" لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها، وهذه الأذكار التي قلت عامة في الصلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي المغرب وفي الفجر يكون التهليل عشر مرات، وكذلك "ربي أجرني من النار" سبع مرات بعد المغرب والفجر، والله الموفق.

[٥٦٧ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم


(١) رواه أبو داود في الأدب باب في التسبيح عند النوم ح (٥٠٦٥) ، ورواه الترمذي في الدعوات باب ٢٥ – منه ح (٣٤١٠) ، النسائي في السهو باب عدد التسبيح بعد التسليم (١٣٤٧) ، وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يقال بعد التسليم (٩٢٦) .
(٢) سيأتي تخريجه في ص٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>