للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٣٠٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يتوفى والده ووالدته فيريد أن يقدم لهما عملاً صالحاً، فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يحج وهما قد حجا فهل الأفضل في هذه الحال أن يدعو لهما ويكثر الدعاء في الأماكن الطيبة والأزمنة الطيبة أو أنه يحج ويعتمر عنهما؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يدعو لهما، ويجعل الحج والعمرة لنفسه، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" ولم يقل يحج عنه ولا يعتمر عنه، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع الأفضل ويذكر المفضول أبداً بل لا يذكر للأمة إلا الأفضل لأننا نعلم أنه أنصح الخلق للخلق، وأنت أيها الإنسان محتاج إلى العمل الصالح، سيأتيك يوم تتمنى أن في ميزانك حسنة واحدة فاجعل العمل الصالح لك، وادع لميتك.

س ٣٠٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يدفع مبلغاً من المال يقول: حج عن أبي أو أمي أو خالي المتوفى نافلة فما حكم هذا وما هو الأفضل؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن لا يفعل والفلوس التي يعطيها هذا الرجل ويحج عن أبيه وأمه يعطيها إنساناً لم يؤد الفريضة ليؤد الفريضة أفضل بكثير، لأنه إذا أعطى هذه الدراهم لشخص لم يؤد الفريضة صار له مثل هذا الذي أدى الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>