للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٢٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: متى ينكر على المخالف في المسائل الخلافية التي بين أهل العلم؟]

فأجاب بقوله: مسائل الخلاف نوعان:

النوع الأول: نوع يكون الدليل فيها واضحًا لا يمكن فيه الاجتهاد، فهذا ينكر على المخالف فيها لمخالفة النص، وذلك كحلق اللحية، وإسبال الثوب أسفل من الكعبين، والتفرق في دين الله وغير

ذلك.

لكن لا يجعل ذلك وسيلة للتشاتم والتباغض، لاسيما مع العلم بحسن نية المخالف، بل تعالج الأمور بحكمة حتى يحصل الوفاق.

النوع الثاني: يكون فيها الدليل غير واضح، إما لخفاء ثبوت الدليل، أو الدلالة، أو وجود شبهة مانعة، وغير ذلك، فهذا لا ينكر فيه على المخالف؛ لأن قول أحد المختلفين ليس حجة على الآخر،

وأمثلة هذا كثيرة.

س ١٢٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: قلتم: إن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكيف حكمنا على المذاهب الثلاثة الباقية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>