ومنهم من قال: لا تقطع إلا إذا بقي على انتهاء صلاة الإمام مقدار تكبيرة الإحرام.
والصحيح أن الصلاة إذا أقيمت وقد قمت للركعة الثانية فكملها خفيفة، وإن كنت في الأولى فاقطعها، بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". فهذا المصلي المتنفل الذي صلى ركعة كاملة قبل وجود السبب المقتضي للقطع يكون قد أدرك الصلاة في وقت يحل له إقامتها فيها فيستمر هذا الحل ولكن يتجوز فيها؛ لأن الجزء من الفريضة أفضل من الجزء من النافلة.
* * *
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك جنازتان متجاورتان في المقبرة، ما كيفية الصلاة عليهما بعد الدفن؟ هل يصلى على كل جنازة على حدة، أو ينوي الصلاة عليهما؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن كان القبران كلاهما بين يدي المصلي فإنه يصلي عليهما صلاة واحدة، وإن كان كل واحد بمكان فلكل واحد صلاة. حرر في ٥١/٠١/١٤١٦ هـ.