للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٧٩ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم التأمين خلف الإمام؟]

فأجاب بقوله: إذا كان المراد التأمين على قراءة الفاتحة فالتأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمن الإمام فأمنوا"، وفي لفظ "إذا قرأ (ولا الضالين) فقولوا آمين" (١) ، والسنة فيه الجهر بالتأمين على الفاتحة، ومعنى "آمين" اللهم استجب، والله عز وجل قال في الحديث القدسي: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله تعالى: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال: مجدني عبدي، وإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" (٢) . إذن يكون قول الإمام (اهدنا الصراط المستقيم) دعاء والمأموم مستمع فالمشروع في حقه أن يؤمن.

أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضاً بالقياس على التأمين على قراءة الفاتحة يكون مشروعاً؛ لأن القانت يدعو لنفسه ولغيره، ولهذا جاء في الحديث "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم ... " (٣) . ...


(١) متفق عليه وتقدم في ص١١٦.
(٢) رواه مسلم تقدم تخريجه في ص١٠٨.
(٣) رواه أبو داود في الطهارة/ باب أيصلي الرجل وهو حاقن (٩٠) ، والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء (٣٥٧) وابن ماجة في إقامة الصلاة (٨٥٣) ، والإمام أحمد ٥/٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>