للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أيضاً لو جاءنا رجل يقول: أنا أريد أن أحج تطوعاً أو أبذل ما أحج به في مساعدة إخواننا المحتاجين في البوسنة والهرسك فنقول له: ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن

أوطانهم، ويدافعون عن دينهم، وعن أعراضهم، وعن صبيانهم، فهو أفضل من أن تجعل هذا في الحج والعمرة تطوعاً.

[س ١٦٢٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تعليق بعض الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تعلق الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد؛ لأن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي، فيكون هذا نوع من التجارة ولكن بدلاً من

أن تكون بالمسجد تكون عند باب المسجد من الخارج.

[س ١٦٢٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يحج بمال حرام هل حجه مقبول؟]

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن حجه صحيح؛ لأنه ليس من شرط الحج المال، فيستطيع الإنسان أن يحج ببدنه، بخلاف الصدقة، إذا تصدق بمال حرام فلا تقبل منه؛ لأن الحرام وقع في عين العبادة، أما الحج فأعمال الإنسان حركته وطوافه وسعيه ورميه، فهي أفعال وليس دراهم ولا نفقة، فالصحيح أن

<<  <  ج: ص:  >  >>