للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى ذلك فأنني أنصح مثل هؤلاء الأئمة الذين امتن الله عليهم بهذا اللباس – ومن شكر الله سبحانه وتعالى – أن لا يجعلوه وسيلة لما يخالف أوامر رسوله صلي الله عليه وسلم.

وأما شروط الإمامة فنقول من صحت صلاته صحت إمامته, اللهم إلا المرأة لا تكون إماماً للرجال, وبناء عليه فتصح إمامة الصبي ولو كان دون البلوغ.

* * *

١٠٠٤ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يعمل عملاً حراماً ويتمادى فيه ويصر عليه, وإذا أتاه في بيته من يعمل الحرام يستقبله ولا يرفض ذلك, مع العلم أنه يظهر التدين والانقياد لله ويقرأ القرآن ويصلي في المسجد كل الصلوات. ما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن أهل العلم اختلفوا في صلاة خلف الفاسق الذي يتمادى بالمعصية الصغيرة ويصر عليها, أو يقع في كبيرة ولم يتب منها, اختلفوا في الصلاة خلفه على قولين:

أحدهما: أن الصلاة خلفه لا تصح لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى أن يؤم الرجل المؤمن رجل فاجر (١) .ولأن هذا لا تقبل شهادته, ولاتصح ولايته, فلم يكن أهلاً لأن يتولى الإمامة على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>