للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: لابدَّ من الدعوة إلى الله- عز وجل- سواء اصطلح هؤلاء، أم لم يصطلحوا، وأما القتالُ فلا يجوز ولا يَحِلُّ إلا دفاعًا عن النفس فقط.

* السؤال الخامس: ما حُكم الذين يدفعون الأموال لهؤلاء مع علمهم وإخبارهم بحال هؤلاء وتبليغهم بتعذيب الدعاة والعلماء وقادة المجاهدين وأفراد المجتمع، بل وحضور المعذَّبين إليهم

وإعطائهم رسائل التهديد المكتوية بأيدي هؤلاء القادة؟

فأجاب بقوله:. إعانة هؤلاء على ظُلمِهم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله- عز وجل- في كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (١) . فمن أعانهم بقوله أو فعله أو ماله، فهو شريكٌ لهم في الإثم.

س ٣٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم من يذهب ليجاهد في أفغانستان بغير رضا والديه، حيث إن والدته متأثرة بدنيًّا ونفسيًّا. نرجو إسداء النصح له وجزاكم الله خيرًا؟

فأجاب بقوله: حُكم ذهاب هذا- مع تأثُّر والدته- إلى الجهاد في


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>