للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الديون، والأموال الباطنة تخصم منها الديون والأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة؛ لأن هذه يتصرف فيها الإنسان دون أن تظهر للناس.

والأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يقول: هذه لا يخصم منها الدين، فإذا قدر أن شخصاً عنده نخل وثمره يساوي عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، فإن هذا الدين لا يخصم، ويجب عليه أن يزكي جميع الثمر، وكذلك لو كان عنده مائة من الإبل وعليه دين يستغرق خمسين بعيراً فإنه يجب أن يزكي جميع المائة. وحجة هذا القول الذي يفرق بين المال الظاهر والباطن؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة فيأخذونها بدون أن يستفصلوه: هل على صاحبها دين أم لا؟

ولكن: الذي يترجح عندي أن كل من بيده مال فإنه يجب عليه إخراج زكاته، سواء كانت ذمته سالمة من الدين أم مشغولة بالدين.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>