للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة، وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى، لكن إذا كان يخشى أن ينسى، أو ينشغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر.

وأما صلاته إياها في بيته فهذا هو الأفضل لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليها في بيته بل قد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (١) .

ولكن إذا علم الإنسان أن الصلاة قد أقيمت في المسجد الذي يريد أن يصلي فيه الفريضة فإنه لا يصليها في البيت لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٢) . وعليه أن يخرج إلى المسجد لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٣) .

[٨٥١ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: هل تقضى صلاة الليل في النهار على صفتها في الليل؟]

...


(١) متفق عليه من حديث زيد بن ثابت، رواه البخاري في الأذان باب: صلاة الليل ح (٧٣١) ، ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب صلاة النافلة في بيته ... ح٢١٣ (٧٨١) .
(٢) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: كراهة الشروع في نافلة ح٦٣ (٧١٠) .
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وتقدم تخريجه ص١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>