للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم.

س٢٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هديًا فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث، وتصدقنا الثلث، وأهدينا الثلث، فما

رأيك في هذا؟

فأجاب بقوله: رأيي أن هذا غلط؛ لأن الثلث لابد أن يكون مشاعًا، ولابد أن يتصدق الإنسان مما أهداه، وفي هذا المثال الذي ذكره السائل الشاة الثالثة ما أهدي منها بشيء، وما تصدق منها

بشيء، أكلت كلها، والطريق السليم أن تأخذ من هذه الشاة قليلاً، ومن هذه قليلاً، ومن هذه قليلاً، ثم تأكل.

[س٢٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟]

فأجاب بقوله: إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>