للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) (١) . وهذا وعيد وتحذير، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من الكبائر، ومن فصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين فقد شاركهم في هذه الكبيرة وله منها نصيب من ذلك، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢) .

سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير (٢) ؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟

فأجاب - حفظه الله - بقوله: التصوير نوعان:

أحدهما: تصوير باليد.

والثاني: تصوير بالآلة.

فأما التصوير باليد فحرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.

وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها


(١) تقدم تخريجه ص ٣٠٥.
(٢) تقدمت فتاوى التصوير ضمن فتاوى العقيدة، وقد عرضت على فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى إعادتها ههنا جرياً على عادة الفقهاء، فوافق فضيلته على ذلك، وقد أضيفت بعض الفتاوى، والله والموفق

<<  <  ج: ص:  >  >>