فإذا قال قائل: شعبان الذي قبضت لم يمض عليه إلا أيام؟ فنقول: تكون زكاته معجلة، ويجوز أن الإنسان يعجل الزكاة لمدة سنة أو سنتين، وحينئذ نقول: أحسن شيء أن يجعل الإنسان شهراً معيناً يحصي ماله كله، ويخرج زكاته الذي تم حوله والذي لم يتم.
أما الجمعيات وهي التي تجعل في صندوق يعان بها من تضرر فلا زكاة فيها.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تقول: إن لي مبلغاً من المال مودع في أحد البنوك ومصدره من زوجي كمهر للزواج، فهل علّي حرج فيما لو أخرجت منه زكاة، أو تصدقت منه في سبيل الله، أو لأحد أقاربي من والدة ونحوها، علماً بأن زوجي يمنعني من ذلك؟ وإذا أصر على منعي هل أعطيه هذا المال؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان للمرأة مال فعليها أن تزكيه كل عام إذا بلغ نصاباً، وليس من حق زوجها أن يمنعها من ذلك، بل وليس له حق في أن يمنعها من التطوع بما شاءت من ذلك، بأن تعطي أمها، أو أباها، أو أخاها، أو أختها، أو قريبها، أو صديقتها، لأن لها حق التصرف في مالها، لكن إذا رأى منها سوءاً في التصرف فإنه يشير عليها بأن تمتنع عن ذلك، وينصحها وهذا كافٍ. والله الموفق.