للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٥٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: الحاج الذي عليه هدي أو فدية هل يوكل من يذبح عنه كشركة الراجحي؟]

فأجاب بقوله: أقول: لا باس بمن عليه هدي التمتع، أو قران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب: أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينَا، فإذا كان ثقة أمينَا فلا باس، وإلا فلا

توكل، على أنه لو كان ثقة أمينًا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح هديه بيده - صلى الله عليه وسلم - وذبح أضحيته بيده (١) وإن كان قد أعطى علياًّ بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشركه في هديه.

س٥٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ذكرتم بأنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه، فهل الهدي كذلك، فماذا تقولون لبعض الشركات التي تقبل الهدي

والأضحية فهل ندفع لهم ذلك؟

فأجاب بقوله: أما الأضحية فلا تدفعوها للشركات ضحوا في بلادكم، وأما الهدي فمعلوم أن الذين يذهبون إلى مكة إذا ذبحوا الهدي صعب عليهم أن يفرقوه على مستحقيه فإذا أعطوه من يقبل


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>