للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: حجة الإسلام لا تجب إلا على من استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن عنده مال فإنه لا يستطيع إليه، فهذا الأخ الذي مات إذا لم يكن له مال فليس عليه حج، لأنه لا يمكن أن يصل إلى البيت ماشياً، وإذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه، وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج، لأنه لا حج عليه، ونظير ذلك الرجل الفقير ليس عليه زكاة، إذا مات وهو لم يزك، فإننا لا نقلق من أجل ذلك، فالذي ليس عنده مال فلا زكاة عليه، ويلقى ربه وهو غير آثم، ومن لم يستطع أن يصل البيت لعدم المال فلا حج عليه، فيلقى ربه وهو غير آثم، لكن إذا أراد أحد منكم أن يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرج، لأن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قالِ "نعم " (١) .

س ٣١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان جداً للإنسان؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج أن يحج الإنسان عن جده الذي لم يحج، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[س ٣١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز الاعتمار عن الميت، كما


(١) تقدم ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>