للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام.

ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا المخصص.

٩١٥ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -: عن حكم قضاء سنة الفجر بعد أداء صلاة الفجر في وقت النهي؟

فأجاب فضيلته بقوله: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على القول الراجح، ولا يعارض ذلك حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها، ولكن إن أخر قضاءها إلى الضحى، ولم يخش من نسيانها، أو الانشغال عنها فهو أولى.

[٩١٦ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم تحية المسجد بالنسبة للداخل إلى مكتبة المسجد في الحالات التالية:]

١- إذا كان باب المكتبة داخل المسجد.

٢- إذا كان باب المكتبة خارج المسجد.

٣- إذا كان للمكتبة بابان أحدهما داخله والآخر خارجه؟ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.

في الحال الأولى وهي: ما إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تكون المكتبة من المسجد فلها حكمه، فتشرع تحية المسجد لمن دخلها، ولا يحل للجنب المكث فيها إلا بوضوء، ويصح الاعتكاف

<<  <  ج: ص:  >  >>