للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجاهدين، وربما ينجو فما حُكْم ذلك في المسألتين، وهل يكون ألقى نفسه في التَّهلُكَة؟ وإن قُتِل هل يكون شهيدًا؟

فأجاب بقوله: إذا علم أن هذه الألغام مزروعة وأنها لابد أن تقتله، فإنه لا يحلُّ له أن يُقدِمَ؛ لأنَّ هذا يُقدِمُ على أنه ميت. وأمَّا إذا لم يكن عنده علم، فله أن يُقدِمَ، وإذا أَقدَم في الحالة التي لا يجوز له فيها

الإقدامُ فإنه لا يكون شهيدًا، وإذا كانوا جماعة فمن بابٍ أشدَّ، لأن قتل واحد ولا قتلْ جماعة، والمهم أنه متى علم أنه يموت فإنه لا يحلُّ الإقدام.

س ٤٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم القول بجواز الجهاد دون إذن من أحد لعدم وجود الإمام أو تخاذُلِه أو تكاسله؟

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح، الجهاد ماضٍ في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكنَّ الجهاد يجب أن يكون مدبرًا من قِبَلِ وليِّ الأمر؛ لأنه إذا كان غير مُدَبَّر من ولي الأمر، صار فيه فوضى وصارت كل

طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا، وفعلت كذا وفي التالي ربما لا تُحمَد العاقبة، كما جرى في أفغانستان مثلاً، فإن الناس- لا شك- ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة وكانت النتيجة ما تسمعون الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>