للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسألة الأخذ من الشعر فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام إلا إذا كان فيها طول، وإذا لم يكن سنة فلا يضر إذا تركها. وليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي أن يقلم أظفاره ويأخذ شعره إلا إذا كانت طويلة، والرسول - صلى الله عليه وسلم -

وقَّت في الأظفار، والعانة، والإبط، والشارب أن لا تترك فوق أربعين يومًا (١) .

[س١١٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يدخل أهل المضحي في النهي عن قص الشعر والأظافر، ومن تعمد القص هل تجزئ أضحيته؟]

فأجاب بقوله: هذا ينبني على الحديث، والحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأراد أحدكم أن يضحي" (٢) ، ولم يقل: "أو يضحي عنه"، وعلى هذا إذا ضحى الرجل عنه وأهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعرهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم قال: "وأراد أحدكم أن يضحي" ولأنه لم ينقل أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام لأهله: لا تأخذوا من أشعاركم


(١) أخرجه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة برقم ٥٩٩.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>