للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته (١) ، وهذا في صلاة الليل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، ولا دليل على التفريق بين الفرض والنفل في هذه المسألة، بل روى الإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه قال: قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه (٢) . الحديث، وهذا في الفرض، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل وهو المشهور من المذهب، وقيل: يصح في النفل دون الفرض. حرر في ٢٤/٢/١٣٨٧ هـ.

* * *

٣٤٥ وسئل فضيلته: إذا رأي إنسان رجلاً يصلي لوحده فهل يأتم به؟ وهل يسأله هل يصلي فريضة أو نافلة؟ وكيف يجيب؟

فأجاب بقوله: يجوز أن تدخل مع رجل يصلي وحده وتنوي أن يكون إماماً لك، ولا حاجة أن تسأله ماذا يصلي بل تدخل على نية التي تريد، ثم إن كانت صلاته موافقة لصلاتك فذاك، وإلا فأكمل صلاتك على حسب ما نويت، فإذا تبين أنه يصلي العشاء،وأنت قد نويت المغرب ودخلت معه في أول ركعة فإذا قام للرابعة فأجلس وتشهد وسلم، ثم أدخل معه فيما بقي من صلاة العشاء إن كان يجوز لك أن تجمع.

وأما سؤال المصلي إذا سألته عن شيء وهو يصلي فلا بأس إن يجيبك بالإشارة.

* * *


(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٣/٣٢٦، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الاثنان جماعة (٩٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>