للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٢٦ سئل فضيلة الشيخ: كنت إماماً وصليت المغرب والعشاء جمعاً وصليت العشاء ركعتين جهلاً مني, وكنت شاكاً في ذلك, وبعد خروجي من المسجد علمت أن الجمع والقصر للمسافر, أما المقيم فيجمع ولا يقصر أثناء المطر والريح الشديدة, فهل على ذنب أو كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليك في هذه الحالة أن تعيد صلاة العشاء, وأن تنبه الجماعة الذين صلوا معك ركعتين أن يعيدوها, وأن تبين لهم أنه لا تلازم بين القصر أبداً, وربما يجوز له الجمع إذا وجدت أسباب جوازه, وعلى كل حال فعليك أن تعيد أنت وجماعتك الصلاة التي صليتموها ركعتين. وإذا وجد الجماعة الذين صلوا معه لينبههم على ما حصل, ينبه من يجدهم, وهم بدورهم ينبهون من يرونه من المصلين. والله الموفق

* * *

[١١٢٧ سئل فضيلة الشيخ: ما هي رخص السفر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: رخص السفر أربع:

١- صلاة الرباعية ركعتين.

٢- الفطر في رمضان, ويقضيه عدة من أيام أخر.

٣- المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح.

٤- سقوط المطالبة براتبه الظهر, والمغرب, والعشاء, أما راتبه

<<  <  ج: ص:  >  >>