للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٨٦٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو السعي؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها، لا تبطل الطواف ولا السعي، لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر؛ لأن الطواف ينتهي ويزول، والمناقشة لها وقت، أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون، ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول: انتظر حتى أفرع من الطواف من أجل أن يفرِّغ نفسه للذكر.

[س ٨٦١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى ستة أو سبعة فماذا يفعل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الطواف فنسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا يدري هل هذا الخامس، أو السادس، أو السابع، وإذا شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن، مثلاً: إذا غلب على ظنه إنها سبعة أشواط يجعلها سبعة وينهي الطواف، وإذا غلب على ظنه أنها ستة يجعلها ستة، أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني على الأقل؛ لأنه يقين، فإذا شك هل هي خمسة أو ستة بدون أن يرجح فليجعلها خمسة.

أما السعي فالخطأ فيه قليل لأن فيه علامة فإن ختمت بالصفا فأنت إما زائد شوطاً وإما ناقص شوطاً، وإن ختمت بالمروة فأنت أما مصيب، أو زائد، أو ناقص على كل حال نقول فيه ما قلنا في

<<  <  ج: ص:  >  >>