للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجيش الذي به حماية البلد وأهله وحماية الدين، فإنه يسقط عن الباقين.

س ٧٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم الأكل من الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن؟

فأجاب بقوله: لا بأس أن نأكل من الطعام ما نحتاج إليه فقط؛ لأن هذا كان جاريًا في الفتوحات الإسلامية، لكننا لا نتخذ شيئًا لأنفسنا نُضيفه إلى رِحَالنا، بل نأكل ما نحتاج إليه فقط.

س ٧١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز أن نقول فلانٌ شهيد، وإذا كان لا يجوز، فماذا نقول؟

فأجاب بقوله: لا يجوز أن نقول: فلان شهيد بعينه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده، لا يكلم أحدٌ في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك " (١) .

فجعل علم ذلك إلى الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بأن نشهد


(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، برقم (٢٨٠٣) ،
ومسلم في كتاب، الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم (١٨٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>