للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاتهم أو أثناء الخطبة بأجراسها فهلا نبهتهم على ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: أنا أنبه على هذا بأن كل شيء يؤذي المؤمنين فإنه ممنوع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة" (١) هذه وهي قراءة القرآن فكيف بهذا الجرس؟ فإذا حضرت الصلاة فأغلقها.

س ١٦١٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف وما ضوابط ذلك إذا كان جائزاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس باستعمال الجوال والهاتف للمعتكف في المسجد إذا لم يشوش على الناس، فإن شوش على الناس فإنه لا يستعمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يصلون في المسجد أوزاعاً ويجهرون في القراءة فقال: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة، وكلكم يناجى ربه " وأمرهم ألا يجهروا لئلا يؤذي بعضهم بعضاً، فإذا كانت هذه الجوالات أو البياجر تشوش على المصلين فإن الواجب أن يغلقها الإنسان حتى لا يشوش على إخوانه.

وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأئمة الذين يصلون


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/٣٦) وصححه محققو المسند الشيخ شعيب وإخوانه (٨/٥٢٣ رقم ٤٩٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>