للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لحاجة أو ضرورة، ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من ليس طرفاً في الحادث، ومن المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو الذي أراده النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما نرى، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله مما هو مصور يعني فاعل الصورة.

أما التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من الفعل فهو لم يخطط للعين، ولا الأنف، ولا الشفه، ولا الجبهة، ولا الرأس، غاية ما هنالك أنه حبس هذه الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذا البطاقة.

ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتاباً بيدك ثم أدخل في آلة التصوير ثم خرج هل يقال إن هذه الكتابة من صنع الآلة؟ لا إنما هي كتابة الأول، ولكنها حفظت بواسطة المواد التي طورها الناس الآن في هذه البطاقة، فلا تدخل في التصوير أصلاً.

لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع، لا لذاته، ولكن للغرض المقصود منه، وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة، والمقصود الذي تريدونه أنتم بتصوير الحوادث مقصود صحيح وأمر لابد منه.

* * *

[٢٦٣ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، مثل تصوير سباق الخيل، وما أشبه ذلك؟]

فأجاب بقوله: إذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس به، وأما تصوير

<<  <  ج: ص:  >  >>