للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (١) .

ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله وسلم: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين" (٢) .

٤٦٣ وسئل فضيلة الشيخ: ورد في الحديث: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، فهل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟

فأجاب فضيلته بقوله: من سبق إمامه في التأمين فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق" (٣) .

لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذ لا حرج على المأموم أن يؤمن.

٤٦٤ سئل فضيلة الشيخ: إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في


(١) أخرجه البخاري في الأذان باب ١١١: جهر الإمام بالتأمين (٧٨٠) ، ومسلم في الصلاة باب ١٨: التسميع والتحميد والتأمين ١/٣٠٧ ح٧٢ (٤١٠) .
(٢) أخرجه البخاري في الأذان باب ١١٣: جهر المأموم بالتأمين (٧٨٢) ، ومسلم في الموضع السابق ح٧٦ (٤١٠) .
(٣) أخرجه البخاري في الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق ح٧٢ (٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>