للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٨) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الصلاة قبل وقتها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة قبل وقتها لا تجزيء حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، فلو كبر الإنسان للإحرام قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة، لأن الله تعالى يقول: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (١) أي مؤقتة محددة فلا تصح الصلاة قبل وقتها ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها والله الموفق.

* * *

١٤٩) وسئل فضيلة الشيخ: عن امرأة صلت بعد سماع أول مؤذن في البلد وعندما شرعت في الركعة الأخيرة سمعت أذاناً من مؤذنين أُخر فما حكم صلاتها؟

فأجاب قائلاً: على المرء المسلم أن يحتاط لدينه فلا يصلي قبل الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل الوقت، فلا ينبغي أن يغتر بهم المصلي، وأنتِ إذا كان المؤذن الذي أذن ليس بينه وبين المؤذنين إلا دقيقة أو دقيقتان فليس عليك إعادة الصلاة، ولكن عليك مستقبلاً أن تصبري حتى يكثر أذان المؤذنين، لأن الاحتياط أولى وافضل، والله الموفق.

* * *

١٥٠) سئل فضيلة الشيخ: إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع؟


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>