للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفاسد أولى من جلب المصالح. أما الرجل الذي يحج ويؤدي الحج بتؤدة وبأدب شرعي، ويمكن أن يستفيد الناس من علمه، أو عمله وخلقه، فهذا يشرع له أن يحج كل عام.

[س ١٥٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يقصر الحاج من أهل مكة الصلاة في المشاعر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد- رحمهم الله- أن المكي لا يقصر ولا يجمع لأنه غير مسافر، إذ أن السفر ما بلغ ثلاثة وثمانين كيلو، أو أكثر، والمعروف أن عرفة هي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها، سواء في عرفة، أو في مزدلفة، أو في منى.

وذهب أبو حنيفة- رحمه الله- إلى أنهم يجمعون ويقصرون، وقال: إن هذا الجمع والقصر سببه النسك، وليس سببه السفر، فيقصرون. ولو كانوا في منى وهي أقرب المشاعر إلى مكة.

ولكن الصحيح أن القصر في منى وفي عرفة ومزدلفة، ليس سببه النسك بل سببه السفر، والسفر لا يتقيد بالمسافة، بل يتقيد بالحال وهو أن الإنسان إذا خرج وتأهب واستعد لهذا الخروج،

وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر.

وبناء على ذلك نقول: إن الناس في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>