المقاتلين فلهم أسر العدو ولا يكون الأسر ابتداءً؛ لأنه هوان على المسلمين وذل لهم، فالواجب أولاً: الإثخان بالقتل في العدو، ثم إذا استسلموا وذلوا فحينئذٍ يأتي دور الأسر.
س ٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عمن يجوز سبيه من العدو، ومتى يكون المأسور رقيقاً؟
فأجاب بقوله: من يجوز سبيه أصناف:
١- النساء.
٢- الصغار.
٣- ومنْ لا عقل له.
٤- ومن لا رأي له.
٥- ومن لا يستطيع المقاتلة.
فهؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم؛ لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وفي قتلهم تفويت لماليتهم على المسلمين.
أما قول السائل: متى يكون المأسور رقيقاً؟
فالجواب: فيه تفصيل:
الأول: من ذكرنا من الأصناف الخمسة فإنهم يكونون أرقاء بمجرد السبي.