للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقاتلين فلهم أسر العدو ولا يكون الأسر ابتداءً؛ لأنه هوان على المسلمين وذل لهم، فالواجب أولاً: الإثخان بالقتل في العدو، ثم إذا استسلموا وذلوا فحينئذٍ يأتي دور الأسر.

س ٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عمن يجوز سبيه من العدو، ومتى يكون المأسور رقيقاً؟

فأجاب بقوله: من يجوز سبيه أصناف:

١- النساء.

٢- الصغار.

٣- ومنْ لا عقل له.

٤- ومن لا رأي له.

٥- ومن لا يستطيع المقاتلة.

فهؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم؛ لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وفي قتلهم تفويت لماليتهم على المسلمين.

أما قول السائل: متى يكون المأسور رقيقاً؟

فالجواب: فيه تفصيل:

الأول: من ذكرنا من الأصناف الخمسة فإنهم يكونون أرقاء بمجرد السبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>